السلف في الحطب والخشب قلت : ما فيمن أسلم في الحطب مالك ؟ . قول
قال ابن القاسم : قال : لا بأس بذلك إذا اشترط قناطير معروفة أو وزنا أو صفة معلومة أو أحمالا معروفة . مالك
قلت : ما قول في مالك ؟ . السلف في الجذوع أيجوز لي أن أسلم فيها وفي خشب البيوت وما أشبه ذلك من صنوف العيدان والخشب
قال : نعم إذا اشترط من ذلك شيئا معلوما .