قلت : أرأيت إن أيجوز ذلك في قول سلف في طعام فقدم بعض رأس المال وضرب لبعض رأس المال أجلا أم لا وهل يجوز من ذلك حصة النقد ؟ مالك
قال : قال : ذلك كله حرام مفسوخ لأن عقدة البيع واحدة . مالك
قلت : فما قول في مالك أتصلح حصة النقد أم لا ؟ رجل سلف رجلا ألف درهم في مائة إردب حنطة [ ص: 88 ] خمسمائة منها كانت دينا على المسلف إليه وخمسمائة نقدا نقدها إياه
قال : قال : لا يحل هذا السلف لأن بعضه دين في دين ، ألا ترى أن الخمسمائة التي كانت عليه كانت دينا فسلفه إياها في دين فصارت دينا في دين فلما بطل بعض الصفقة بطلت كلها ، ولا يجوز من ذلك حصة النقد فإذا بطل بعض الصفقة بطلت كلها . مالك