في الرجل يشتري من الرجل من حائطه ثمر أربع نخلات يختارها أو من ثيابه ثوبا أو من غنمه شاة يختارها قلت : أرأيت إن اشتريت من ثمرة حائطه هذا ثمر أربع نخلات اختارهن أيجوز أم لا ؟  قال : لا خير في هذا عند  مالك    .  [ ص: 234 ] قلت : فإن اشترى أربع نخلات بأصولهن على أن يختارهن من هذا الحائط  ؟ . 
قال : لا بأس بهذا عند  مالك  ما لم يكن فيهن ثمرة ، فإن كان فيهن ثمرة فلا خير فيه . 
وليس هذا بمنزلة رجل باع حائطه كله على أن يختار منه أربعا أو خمسة قال : فذلك جائز ولا يعجبني ذلك في ثمرة النخل وإن نزل لم أفسخه ولا بأس به في الكباش . 
قلت : والطعام كله إذا اشترى منه شيئا أن يختار منه ؟  قال : لا يجوز ذلك عند  مالك  إذا كان صبرا مختلفة . 
				
						
						
