قلت : أرأيت إن في قول قال : أنا آخذ منك ثوبين من هذه الأثواب وهي عشرون ثوبا بعشرة دراهم على أني بالخيار ثلاثا آخذ أحدهما بعشرة دراهم أيجوز هذا أم لا ؟ مالك
قال : ذلك جائز .
قلت : وسواء إن كانا ثوبين أو أثوابا كثيرة فاشترى منها ثوبا يختاره وضرب لذلك أجلا أياما قال : نعم هو سواء عند . مالك
قلت : أرأيت إن اختار المشتري أحد الثوبين بغير محضر من البائع أيكون ذلك له في قول ؟ مالك
قال : نعم .
قلت : فإن ؟ . اختار أحد الثوبين بغير محضر من البائع وأشهد على ذلك ثم ضاع الثوب الباقي
قال : هو فيه مؤتمن لأنه قد أخذ الثوب ببينة .
قلت : أرأيت إن أو نحو هذا أيلزمه هذا الذي أحدث فيه ما أحدث وتجعله منه وهو في الآخر مؤتمن ؟ أخذ الثوبين على أن يختار أحدهما فذهب فقطع أحدهما قميصا أو باعه أو رهنه أو أحرقه فأفسده
قال : نعم ، وقد بينا هذا قبل هذا .