قلت : كان ذلك جائزا له في قول فالحيوان كلها إذا أخذها على أن يختار منها واحدة بكذا وكذا درهما ؟ مالك
قال : نعم .
قال : وقال في الغنم : إذا مالك فلا بأس بذلك أو عددا مسمى نحو العشرة من جماعة كثيرة فلا بأس بذلك . اشترى شاة من جماعة غنم يختارها