فيمن قلت : أرأيت إن اشتريت جارية فذهب ضرسها فأردت أن أبيعها مرابحة ؟ ابتاع سلعة فأصابها عنده عيب ثم باعها مرابحة
قال : لا ، حتى تبين .
قلت : وكذلك إن أصابها عيب بعد ما اشترى لم يبع حتى يبين ؟
قال : نعم ، وقال : ولا يبيعها على غير مرابحة حتى يبين ما أصابها عنده . مالك