قلت : أرأيت لو أني ، أمرت رجلا يشتري لي جارية بربرية فبعث إلي بجارية بربرية فوطئتها فحملت مني أو لم تحمل ثم قدم المأمور بجارية بربرية فقال : إنما كنت بعثت إليك بتلك الجارية وديعة وهذه جاريتك التي اشتريت لك قال : إن كان لم يبين له ذلك في البعثة حين بعث إليه بالجارية أنها جاريته ولم تفت حلف وكان القول قوله وقبض جاريته ودفع إليه التي زعم أنه اشتراها له .
وإن كانت قد فاتت بحمل أو عتق أو كتابة أو تدبير لم أر له شيئا ولم أر له عليها سبيلا لأني لا أنقض عتقا قد وجب وشبهته قائمة بقوله إلا أن يقيم البينة فتكون له جاريته ، ويلزم الآمر الجارية التي أتى بها المأمور لأن قال : في مالكا ، قال رجل أمر رجلا أن يبتاع له جارية بمائة دينار فقدم فبعث إليه بجارية ثم لقيه بعد ذلك فقال له : إن الجارية كانت تقوم بخمسين ومائة دينار وبذلك اشتريتها : إن كانت لم تفت خير الآمر فإن أحب أن يأخذها بما قال أخذها وإلا ردها ، وإن كانت قد حملت لم يكن عليه غرم شيء إلا المائة التي أمره بها بلغني ذلك عن مالك ممن أثق به فمسألتك مثله . مالك