وكذلك لو لم يقبل قول المأمور على الآمر وإن ادعى المأمور ما يشبه الوكالات مثل أن يقول : أمرتني أن أبيع سلعتك بعشرة وهي مما يتغابن الناس فيه وقد فاتت السلعة ، ويقول رب السلعة إنما أمرتك بأحد عشر أو يقول أمرتني أن أشتري لك طعاما بعشرة دنانير وقد فعلت فيقول الآمر أمرتك أن تشتري بها سلعة فالقول قول المأمور فكل مستهلك ادعى المأمور فيه ما يمكن وادعى الآمر غيره فالقول قول المأمور وكل قائم ادعى فيه المأمور ما يمكن ولم يفت وخالفه الآمر وادعى غيره حلف الآمر وكان القول قوله فخذ هذا الأصل على هذا إن شاء الله . ادعى أنه أمره أن يشتري له سلعة تساوي خمسين دينارا بمائة دينار وادعى أنه أمره أن يشتري له سلعة بسلعة وليست تشترى السلعة التي ادعى أنه أمره أن يشتريها إلا بالعين وأنكر الآمر دعواه وهو مقر بالوكالة
ومن ذلك أو الرجل يدفع ثوبه إلى الصباغ فيقول رب الثوب : أمرتك بعصفر ويقول الصباغ : أمرتني بزعفران فليس على واحد منهما [ ص: 277 ] إذا ادعى عليه غير العمل الذي عمل إلا اليمين بالله ما عملته لك إلا ما أمرتني به إذا كان ذلك كله من عمله أنه يصبغ بالضربين ويخيط الصنفين وهو قول يدفع ثوبه إلى الخياط فيقول أمرتك بقباء ويقول الخياط : أمرتني بقميص . مالك