الوكيل في السلم أو غيره يأخذ رهنا أو يأخذ حميلا فيضيع عنده وقد علم به الآمر أو لم يعلم قلت : أرأيت إن ؟ مالك قال : نعم والرهن والحميل ثقة للآمر فهذا الوكيل لم يصنع إلا خيرا ووثيقة للآمر . وكلت وكيلا في أن يسلم لي في طعام إلى أجل ففعل وأخذ رهنا أو حميلا من غير أن آمره أيجوز ذلك في قول
قلت : فإن ضاع الرهن عند الوكيل قبل أن يعلم بذلك الموكل ؟
قال : الضياع من الوكيل لأن الآمر لم يأمر بذلك بأن يرتهن .
قلت : فما كان من ضرر في الرهن فهو على الوكيل وما كان من منفعة فهي للآمر ؟
قال : نعم .
قلت : فالحميل ؟
قال : الحميل ليس يدخله الرهن من التلف والحميل في كل وجه إنما هو منفعة للآمر . قلت : فإن كان الآمر قد علم بالرهن فرضيه ثم تلف بعد ذلك ؟
قال : إذا رضي بالرهن لزمه وكان كأنه أمره بذلك بأن يرتهنه له لأنه إنما ارتهن له .
قلت : فإن رده ولم يقبله رجع الرهن إلى ربه ولم يكن للوكيل أن يحبسه في قول ؟ مالك
قال : نعم .