الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                                                                                      الوكيل في السلم أو غيره يأخذ رهنا أو يأخذ حميلا فيضيع عنده وقد علم به الآمر أو لم يعلم قلت : أرأيت إن وكلت وكيلا في أن يسلم لي في طعام إلى أجل ففعل وأخذ رهنا أو حميلا من غير أن آمره أيجوز ذلك في قول مالك ؟ قال : نعم والرهن والحميل ثقة للآمر فهذا الوكيل لم يصنع إلا خيرا ووثيقة للآمر .

                                                                                                                                                                                      قلت : فإن ضاع الرهن عند الوكيل قبل أن يعلم بذلك الموكل ؟

                                                                                                                                                                                      قال : الضياع من الوكيل لأن الآمر لم يأمر بذلك بأن يرتهن .

                                                                                                                                                                                      قلت : فما كان من ضرر في الرهن فهو على الوكيل وما كان من منفعة فهي للآمر ؟

                                                                                                                                                                                      قال : نعم .

                                                                                                                                                                                      قلت : فالحميل ؟

                                                                                                                                                                                      قال : الحميل ليس يدخله الرهن من التلف والحميل في كل وجه إنما هو منفعة للآمر . قلت : فإن كان الآمر قد علم بالرهن فرضيه ثم تلف بعد ذلك ؟

                                                                                                                                                                                      قال : إذا رضي بالرهن لزمه وكان كأنه أمره بذلك بأن يرتهنه له لأنه إنما ارتهن له .

                                                                                                                                                                                      قلت : فإن رده ولم يقبله رجع الرهن إلى ربه ولم يكن للوكيل أن يحبسه في قول مالك ؟

                                                                                                                                                                                      قال : نعم .

                                                                                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                                                                                      الخدمات العلمية