[ ص: 280 ] قال ابن القاسم : ولو أن كان ذلك للآمر لأن الثمن كان سلفا والسلعة عنده وديعة وليست برهن وليس له أن يرتهن ما لم يرهنه وذلك أن رجلا أمر رجلا يبتاع له سلعة من بلد من البلدان ولم يدفع الثمن إليه وقال : أسلفني ثمنها فابتاعها ثم قدم فقال الآمر : ادفع إلي السلعة وقال المأمور : لا أدفع إليك حتى تدفع إلي الثمن فأبى أن يدفع إليه السلعة سئل عن مالكا مكة وينقد الثمن من عنده حتى يقدم فيدفع إليه الآمر ثمنه فقدم المأمور فزعم أنه قد ابتاع له الذي أمره به وأنه ضاع منه بعد ما اشتراه . رجل أمر رجلا يبتاع له لؤلؤا من
قال : أرى أن يحلف بالله الذي لا إله إلا هو إنه قد ابتاع له ما أمره ونقده عنه ويأخذ منه الثمن لأنه قد ائتمنه حين قال : ابتع لي وانقد عني فلو كان رهنا يجوز له حبسه عنه لحقه ما قال مالك : إن له أن يرجع بثمنه حتى يقاصه بثمنه إلا أن يكون له بينة على هلاكه فلما قال مالك : إنه يرجع بالثمن ويحلف ، علمنا أنه ليس برهن وليس له عند مالك أن يجعله رهنا بعد ما اشتراه ووجب للآمر إلا أن يرضى الآمر من ذي قبل أو يكون الآمر قال : له ابتعه لي وانقد عني من عندك واحبسه حتى أدفع إليك الثمن فهذا رهن عنده . مالك
قال ابن القاسم : ومما يبين ذلك أن لو اشترى له ببينة وكان ذلك مما يغيب عليه مثل الثياب والجوهر واللؤلؤ أو ما أشبه ذلك ثم ادعى أنه هلك في يديه لم تسأل البينة ولم يقاص بشيء منها فيما دفع عن الآمر في ثمنها وحلف إن اتهم واستوفى ثمنها فهذا يدلك على أنها ليست برهن ويدلك على أنه ليس له أن يحبسها إذا اشتراها لغيره ووجب الثمن الذي دفع فيها قرضا منه له وإنما هي عنده وديعة من الودائع مصدق فيها .