قلت : أرأيت الرجل يبيع السلعة من الرجل فيدعي البائع أنه باعه على أن الخيار للبائع ثلاثا وأنكر المشتري فقال : اشتريتها وما شرطت علي الخيار ؟  قال    : لا يصدق البائع والبيع له لازم ، قال : وسألت  مالكا  عن الرجل يبيع من الرجل السلعة فيأتيه من الغد بالثمن وقد احتبس صاحب السلعة السلعة فيقول البائع : إنما بعتك أمس على أن جئتني بالثمن اليوم وإلا فلا بيع بيني وبينك ، وقال الآخر : لا لم اشترط لك شيئا من ذلك  قال : قال  مالك    : البيع له لازم وهو مدع فمسألتك مثل هذا . 
قال : وقال  مالك    : ولو ثبت له هذا ما رأيت ذلك ينفعه ورأيت البيع له لازما ولم يره مثل الخيار في هذا الوجه . 
				
						
						
