قلت : أرأيت الرجل يبيع السلعة من الرجل فيدعي البائع أنه باعه على أن الخيار للبائع ثلاثا وأنكر المشتري فقال : اشتريتها وما شرطت علي الخيار ؟ قال : لا يصدق البائع والبيع له لازم ، قال : وسألت عن مالكا قال : قال الرجل يبيع من الرجل السلعة فيأتيه من الغد بالثمن وقد احتبس صاحب السلعة السلعة فيقول البائع : إنما بعتك أمس على أن جئتني بالثمن اليوم وإلا فلا بيع بيني وبينك ، وقال الآخر : لا لم اشترط لك شيئا من ذلك : البيع له لازم وهو مدع فمسألتك مثل هذا . مالك
قال : وقال : ولو ثبت له هذا ما رأيت ذلك ينفعه ورأيت البيع له لازما ولم يره مثل الخيار في هذا الوجه . مالك