في اشتراء النصراني المسلم قلت : أرأيت لو أن حربيا دخل بلادنا بأمان فاشترى مسلما أينقض شراؤه أم يجبر على بيعه ؟  قال : أجبره على بيعه ولا أنقض شراءه مثل قول  مالك  في الذمي . 
قلت : أرأيت النصراني يشتري الأمة المسلمة أو العبد المسلم أيجبره السلطان على البيع أم يفسخ البيع بينهما ؟  قال : قال  مالك    : البيع بينهما جائز ويجبر السلطان النصراني على بيع الأمة أو العبد . 
قلت : أرأيت نصرانيا اشترى عبدا مسلما أينقض البيع أم يكون البيع جائزا ويجبر السلطان النصراني على البيع ؟  قال : سألنا  مالكا  عن ذلك فقال : البيع جائز ويجبر النصراني على بيع العبد . 
قلت : وكذلك لو اشترى النصراني مصحفا ؟  قال    : لم أسمعه من  مالك  وأرى أن يجبر النصراني على بيع المصحف ولا يرد شراؤه على قول  مالك  في العبد المسلم 
				
						
						
