في شهادة الكافر للمسلم قلت : أرأيت إذا ؟ قال : لم يكن هلك الرجل في السفر وليس معه من أهل الإسلام أحد ، أتجوز شهادة أهل الكفر الذين معه إن أوصى بوصية يجيز شهادة أحد من أهل الكفر ، لا في سفر ولا في حضر ، ولا أرى أن تجوز شهادتهم . قال مالك : أخبرني ابن وهب عن يونس بن يزيد أنه قال : لا تجوز ابن شهاب حتى يسلموا . قال شهادة اليهودي ولا النصراني فيما بين المسلمين : وقال يونس : ليس لأهل الكفر على المسلمين شهادة ، ولا يجتمع حكم يكون بين مسلم وبين كافر ، إلا كان ذلك على الإسلام وأمر أهل الإسلام . ولا تجوز ربيعة في حكم الإسلام ولا في أمر أهل الإسلام . شهادة النصراني