قلت : أرأيت لو أن . فدفع الثوب إليه ، ثم إن الذي له الدين لزم الذي عليه الأصل فغرم المال ، بم يرجع الذي عليه الأصل على الكفيل ، أبالثوب أم بالألف ؟ رجلا تكفل عن رجل بألف درهم ، فقال الكفيل للذي عليه المال : ادفع لي هذا الثوب وأنا أدفع الألف عنك
قال : يرجع بالألف .
قلت : لم ؟
قال : لأنه باعه الثوب بألف وأمره أن يدفعها إلى فلان .
قلت : وهذا قول ؟ مالك
قال : لا أقوم على حفظ قول في هذا وهذا رأيي . مالك
قال : وقد قال هو وغيره في هذا الأصل في المأمور بالدفع والكفيل بالدفع ، وذكر كثيرا منه عن سحنون : إذا دفعوا دنانير من دراهم أو طعام أو عروض ، فالآمر والغريم المكفول عنه بالخيار ، إن شاء دفع ما دفع عنه لأنه تعدى عليه بما لم يأمره به ، وإن شاء دفع ما أمرهم أن يدفعوا عنه لأنهم إنما قضوا عنه . مالك : وهذا الأصل التنازع فيه كثير . سحنون