الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                                                                                      في الرجل يطلب قبل الرجل حقا فيطلب منه حميلا بالخصومة قلت : أرأيت لو أن رجلا طلب قبل رجل حقا ، وقد كانت بينهما خلطة في معاملة ، فقال الطالب للمطلوب : أعطني كفيلا حتى أقيم البينة عند القاضي ؟

                                                                                                                                                                                      قال : لا أرى ذلك عليه ولكن يطلب بينته .

                                                                                                                                                                                      قلت : وليس له أن يأخذ عليه كفيلا بوجهه حتى يثبت حقه ؟

                                                                                                                                                                                      قال : لا . وقال غيره : إذا أثبتت المعاملة بينهما فله عليه كفيل بنفسه ليوقع البينة على عينه .

                                                                                                                                                                                      قلت : فإن قال أعطني وكيلا بالخصومة حتى أقيم بينتي ؟

                                                                                                                                                                                      قال : لا أرى أن يعطيه وكيلا بالخصومة إذا لم يرد المطلوب أن يوكل ; لأنا نقبل بينة هذا الطالب على المطلوب وإن كان غائبا ، فلا يلزم المطلوب أن يقيم وكيلا إلا أن يشاء المطلوب أن يوكل من يدفع عنه .

                                                                                                                                                                                      قلت : فإن قال : أعطني كفيلا بالحق حتى أقيم بينتي ولا أريد نفسا ، أيلزمه أن يعطيه كفيلا أم لا يلزمه ؟

                                                                                                                                                                                      قال : لا أرى ذلك إلا أن يقيم شاهدا ، فيطلب الكفيل فذلك له .

                                                                                                                                                                                      قلت : وهذا قول مالك ؟

                                                                                                                                                                                      قال : لست أقوم على سماعي هذا كله من مالك ، ولكن هذا ما يعرف من قوله إلا أن يكون المدعي يدعي بينة حاضرة يرفعها من السوق ، أو من بعض القبائل ، فأرى للسلطان أن يوقف المطلوب عنده ، ويقول للطالب : مكانك ائت ببينتك فإن أتى بها وإلا خلى سبيله . سحنون : وهذا الأصل في كتاب الشهادات قد بين .

                                                                                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                                                                                      الخدمات العلمية