في الرجل يطلب قبل الرجل حقا فيطلب منه حميلا بالخصومة قلت : أرأيت لو أن ؟ رجلا طلب قبل رجل حقا ، وقد كانت بينهما خلطة في معاملة ، فقال الطالب للمطلوب : أعطني كفيلا حتى أقيم البينة عند القاضي
قال : لا أرى ذلك عليه ولكن يطلب بينته .
قلت : وليس له أن يأخذ عليه كفيلا بوجهه حتى يثبت حقه ؟
قال : لا . وقال غيره : إذا أثبتت المعاملة بينهما فله عليه كفيل بنفسه ليوقع البينة على عينه .
قلت : ؟ فإن قال أعطني وكيلا بالخصومة حتى أقيم بينتي
قال : لا أرى أن يعطيه وكيلا بالخصومة إذا لم يرد المطلوب أن يوكل ; لأنا نقبل بينة هذا الطالب على المطلوب وإن كان غائبا ، فلا يلزم المطلوب أن يقيم وكيلا إلا أن يشاء المطلوب أن يوكل من يدفع عنه .
قلت : ، أيلزمه أن يعطيه كفيلا أم لا يلزمه ؟ فإن قال : أعطني كفيلا بالحق حتى أقيم بينتي ولا أريد نفسا
قال : لا أرى ذلك إلا أن يقيم شاهدا ، فيطلب الكفيل فذلك له .
قلت : وهذا قول ؟ مالك
قال : لست أقوم على سماعي هذا كله من ، ولكن هذا ما يعرف من قوله إلا أن يكون المدعي يدعي بينة حاضرة يرفعها من السوق ، أو من بعض القبائل ، فأرى للسلطان أن يوقف المطلوب عنده ، ويقول للطالب : مكانك ائت ببينتك فإن أتى بها وإلا خلى سبيله . مالك سحنون : وهذا الأصل في كتاب الشهادات قد بين .