في الرجل يكتري الدار والأجير على أن يحيله بالكراء على رجل له عليه دين قلت : أرأيت إن ؟ تكاريت دارا بدين لي على رجل ، أيصلح ذلك
قال : سألت عن مالكا ؟ الرجل يتكارى الأجير ، يعمل له سنة بدين له على رجل يحيله عليه ، يكون ذلك الدين إجارته
قال : لا بأس به ، وقد كان بعض أصحابنا أخبرنا عنه : أنه يجيزه . وذلك إذا كان الذي عليه الحق حاضرا وأحاله عليه ، كان الدين الذي على الرجل حالا أو إلى أجل إذا شرع في السكنى .