[ ص: 132 ] فيمن ارتهن نصف دابة أو نصف ثوب فقبض جميعه فضاع الثوب قلت : أرأيت إن ؟ ارتهنت نصف دابة ، كيف يكون قبضي لها
قال : بقبض جميعها قلت : فإن ؟ كانت الدابة بين الراهن ورجل آخر
قال : يقبض حصة الراهن .
قلت : فإن شاء المرتهن أن يجعله على يدي شريك الرهن ، فذلك جائز ؟
قال : نعم .
قلت : وهذا قول ؟ مالك
قال : نعم هذا قوله .