[ ص: 216 ] باب ما لا تقع فيه الشفعة قلت : أرأيت في قول ما سوى الدور والأرضين والنخل والشجر ، أفيه الشفعة ؟ مالك
قال : قال : لا شفعة إلا في الدور والأرضين والنخل والشجر . فلت : والشجر ؟ مالك
قال : الشجر بمنزلة النخل .
قال : وقد جعل في الثمر الشفعة . قلت : ولا شفعة في دين ولا حيوان ولا سفن ولا بز ولا طعام ولا في شيء من العروض ولا سارية ولا حجر ولا في شيء من الأشياء ، سوى ما ذكرت لي كان مما يقسم أو لا يقسم في قول مالك ؟ مالك
قال : نعم ، لا شفعة في ذلك ، ولا شفعة إلا فيما ذكرت لك .