قلت : أرأيت لو أن ؟ رجلا اشترى دارا من رجل ، فوهبها الرجل فأتى رجل فاستحق نصفها وأخذ النصف الباقي بالشفعة ، لمن يكون ثمن هذا النصف الذي يأخذه المستحق بالشفعة ، أللواهب أو للموهوب له
قال : للواهب . قلت : لم ؟
قال : لأنه إنما وهب له الدار ولم يهب له الثمن . قلت : وهذا قول ؟ مالك
قال : هو قوله ، وأما الذي سمعت أنا منه إنما هو ، فقيل في رجل وهب لرجل جارية ، ثم هلك الموهوب له الجارية ، ثم استحقت الجارية بحرية : لمن هذا الثمن الذي أخذ من بائعها ، ألورثة الموهوب له أم للمشتري الواهب ؟ فقال لمالك : بل للواهب ، وليس للموهوب له ولا لورثته شيء . مالك
قال : وقد بلغني عن أنه كان يقول في الاستحقاق أيضا : إن الثمن للواهب إذا وهب عبدا فاستحق العبد أنه مسروق مالك