الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                                                                                      [ ص: 234 ] باب ما لا شفعة فيه من السلع قلت : أرأيت سفينة بيني وبين رجل ، أو خادما بيني وبين رجل ، بعت حصتي من ذلك ، أيكون شريكي أولى بذلك في قول مالك أم لا ؟

                                                                                                                                                                                      قال : لا يكون شريكك أولى بذلك عند مالك ، إنما يقال لشريكك بع معه أو خذ بما يعطي . فأما إذا باع ورضي أن يبيع وحده فليس لشريكه فيه شفعة وهذا قول مالك

                                                                                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                                                                                      الخدمات العلمية