الشفعة في العين والبئر قلت : أرأيت لو أن ؟ أرضا بيني وبين رجل ، ونخلا وعينا لهذه الأرض ، وهذه النخل ، فقاسمت شريكي في النخل والأرض ثم بعت حصتي من العين
قال : قال : لا شفعة لشريكك فيما بعت من العين . قلت : مالك ، ولكنه باع نصيبه من العين ولم يبع نصيبه من الأرض ؟ فإن هو لم يقاسمه النخل والأرض
قال : قال : فلشريكه الشفعة في العين ما دامت الشركة في الأرض والنخل . مالك
قال : فقلت : أرأيت الحديث الذي جاء { لمالك لا شفعة في بئر } ما هو ؟
قال : هو إذا قسم أصحابه الأرض والنخل ثم باع حصته من العين والبئر .
قال : قال : فهذا الذي جاء فيه الحديث { مالك لا شفعة في بئر } .
قال : وإن هو لم يقسم كانت فيه الشفعة ، باع حصته من الأرض والبئر ، أو باع العين أو البئر وحدها ففيها الشفعة . قلت : أرأيت العين هل يقسم في قول شربها ؟ مالك
قال : قال : نعم يقسم . مالك