الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                                                                                      الشفعة في العين والبئر قلت : أرأيت لو أن أرضا بيني وبين رجل ، ونخلا وعينا لهذه الأرض ، وهذه النخل ، فقاسمت شريكي في النخل والأرض ثم بعت حصتي من العين ؟

                                                                                                                                                                                      قال : قال مالك : لا شفعة لشريكك فيما بعت من العين . قلت : فإن هو لم يقاسمه النخل والأرض ، ولكنه باع نصيبه من العين ولم يبع نصيبه من الأرض ؟

                                                                                                                                                                                      قال : قال مالك : فلشريكه الشفعة في العين ما دامت الشركة في الأرض والنخل .

                                                                                                                                                                                      قال : فقلت لمالك : أرأيت الحديث الذي جاء { لا شفعة في بئر } ما هو ؟

                                                                                                                                                                                      قال : هو إذا قسم أصحابه الأرض والنخل ثم باع حصته من العين والبئر .

                                                                                                                                                                                      قال : قال مالك : فهذا الذي جاء فيه الحديث { لا شفعة في بئر } .

                                                                                                                                                                                      قال : وإن هو لم يقسم كانت فيه الشفعة ، باع حصته من الأرض والبئر ، أو باع العين أو البئر وحدها ففيها الشفعة . قلت : أرأيت العين هل يقسم في قول مالك شربها ؟

                                                                                                                                                                                      قال : قال مالك : نعم يقسم .

                                                                                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                                                                                      الخدمات العلمية