الشفعة في العين والبئر قلت : أرأيت لو أن أرضا بيني وبين رجل ، ونخلا وعينا لهذه الأرض ، وهذه النخل ، فقاسمت شريكي في النخل والأرض ثم بعت حصتي من العين  ؟ 
قال : قال  مالك    : لا شفعة لشريكك فيما بعت من العين . قلت : فإن هو لم يقاسمه النخل والأرض  ، ولكنه باع نصيبه من العين ولم يبع نصيبه من الأرض ؟ 
قال : قال  مالك    : فلشريكه الشفعة في العين ما دامت الشركة في الأرض والنخل . 
قال : فقلت  لمالك    : أرأيت الحديث الذي جاء { لا شفعة في بئر   } ما هو ؟ 
قال : هو إذا قسم أصحابه الأرض والنخل ثم باع حصته من العين والبئر . 
قال : قال  مالك    : فهذا الذي جاء فيه الحديث { لا شفعة في بئر   } . 
قال : وإن هو لم يقسم كانت فيه الشفعة ، باع حصته من الأرض والبئر ، أو باع العين أو البئر وحدها ففيها الشفعة . قلت : أرأيت العين هل يقسم في قول  مالك  شربها ؟ 
قال : قال  مالك    : نعم يقسم . 
				
						
						
