قلت : أرأيت إن ؟ قال : قال اشتريت شقصا من أرض فزرعتها أو غرستها فأتى الشفيع ليأخذ بالشفعة : له أن يأخذ بالشفعة ، والزرع للزارع . قلت : مالك ؟ فهل يكون للشفيع من الكراء شيء أم لا
قال : لا يكون له من الكراء شيء . قلت : فإذا كان قد غرسها نخلا أو شجرا ؟
قال : إذا غرسها نخلا أو شجرا ، فإنه يقال للشفيع إن شئت فخذها واغرم قيمة ما فيها من الغرس قائما ، فإن أبى لم تكن له شفعة ، وهذا قول . مالك