قلت : أرأيت في قول الوصي إذا وهب شقصا في دار الصبي للثواب ، أيجوز ذلك أم لا ؟ مالك
قال : قال : لا ينبغي للوصي أن يبيع رباع اليتامى إلا أن يكون لذلك وجه ، مثل السلطان يكون جارا له أو الرجل الموسر يكون جارا لهذا اليتيم ، فيعطيه بنصيبه من الدار أو بداره أو بقريته أو بحائطه أكثر من ثمنها ، مما يعرف أن بيعها غبطه في ذلك ونظر للصبي ، أو يكون ليس في غلتها ما يحمله ، فيجوز ذلك عليه ، وما كان على غير هذا الوجه لم يجز . فمسألتك إن كان الذي وهب له على عوض على مثل هذا فذلك جائز ، وللشفيع فيه الشفعة ، وما كان على غير هذا الوجه فليس يجوز . قلت : أرأيت إن مالك ؟ وهب المكاتب شقصا له في دار على ثواب ، أيجوز ذلك أم لا
قال : هذا بيع ، وهو جائز إذا لم يكن يحابي عند ، وتكون للشفيع فيه الشفعة كما وصفت لك . قلت : وكذلك العبد المأذون له في التجارة ؟ مالك
قال : نعم ، إذا كان هذا بيعا فهو من التجارة .