سحنون : وأخبرني عن ابن وهب عن يونس بن يزيد أنه قال في ربيعة . قال الرجل يترك المال حبسا على ولده ثم يموت بعض ولده من صلبه وله ولد : إن الصدقة والحبس الذي يجري فيه الولد وولد الولد يكون قائما لا يباع ، وأما ما ذكرت من ولد الولد مع الولد فإنما يقع ذلك على الاجتهاد ويكون في المال فلا يحصى ، وذلك الولد مع أعمامهم ويكون المال قليلا مستوفى ، فتكون الأعمام أحق به من ولد أخيهم ، ويكون العسر واليسر فينظر الناس في ذلك كله . ربيعة
وقال : من حبس داره على ولده فهي على ولده وولد ولده - ذكورهم وإناثهم - إلا أن ولده أولى من ولد ولده ما عاشوا إلا أن يكون فضل فيكون لولد الولد فذلك حق لحاجتهم . يحيى بن سعيد
وقال : من حبس داره على ولده وولد ولده فهي على ما وضعها عليه إلا أنه يبدأ بولده قبل ولد ولده وليس لولد البنات فيها حق . وقال يحيى بن سعيد : من قال : داري حبس على ولدي فإن ولد الولد يدخلون مع الآباء ويؤثر الآباء ، وإن قال : ولدي وولد ولدي . دخلوا أيضا ويبدأ بالولد وكان لهم الفضل إن كان فضل . مالك
قال : وكان سحنون المغيرة وغيره يسوي بينهم . وقال : ليس لولد البنات شيء إذا قال الرجل : هذه الدار حبس على ولدي . فهي لولده وولد ولده وليس لولد البنات شيء . قال الله في كتابه : { مالك يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين } فاجتمع الناس أنه لا يقسم لولد البنات في الميراث شيء إذا لم يكن له بنات من صلبه ; لأن بني البنين الذكور والإناث يقسم لهم الميراث ويحجبون من يحجبه من كان فوقهم إذا لم يكن فوقهم أحد .