الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                                                                                      سحنون : وأخبرني ابن وهب عن يونس بن يزيد عن ربيعة أنه قال في الرجل يترك المال حبسا على ولده ثم يموت بعض ولده من صلبه وله ولد . قال ربيعة : إن الصدقة والحبس الذي يجري فيه الولد وولد الولد يكون قائما لا يباع ، وأما ما ذكرت من ولد الولد مع الولد فإنما يقع ذلك على الاجتهاد ويكون في المال فلا يحصى ، وذلك الولد مع أعمامهم ويكون المال قليلا مستوفى ، فتكون الأعمام أحق به من ولد أخيهم ، ويكون العسر واليسر فينظر الناس في ذلك كله .

                                                                                                                                                                                      وقال يحيى بن سعيد : من حبس داره على ولده فهي على ولده وولد ولده - ذكورهم وإناثهم - إلا أن ولده أولى من ولد ولده ما عاشوا إلا أن يكون فضل فيكون لولد الولد فذلك حق لحاجتهم .

                                                                                                                                                                                      وقال يحيى بن سعيد : من حبس داره على ولده وولد ولده فهي على ما وضعها عليه إلا أنه يبدأ بولده قبل ولد ولده وليس لولد البنات فيها حق . وقال مالك : من قال : داري حبس على ولدي فإن ولد الولد يدخلون مع الآباء ويؤثر الآباء ، وإن قال : ولدي وولد ولدي . دخلوا أيضا ويبدأ بالولد وكان لهم الفضل إن كان فضل .

                                                                                                                                                                                      قال سحنون : وكان المغيرة وغيره يسوي بينهم . وقال مالك : ليس لولد البنات شيء إذا قال الرجل : هذه الدار حبس على ولدي . فهي لولده وولد ولده وليس لولد البنات شيء . قال الله في كتابه : { يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين } فاجتمع الناس أنه لا يقسم لولد البنات في الميراث شيء إذا لم يكن له بنات من صلبه ; لأن بني البنين الذكور والإناث يقسم لهم الميراث ويحجبون من يحجبه من كان فوقهم إذا لم يكن فوقهم أحد .

                                                                                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                                                                                      الخدمات العلمية