حبس داره في مرضه على ولده وولد ولده ولثلث يحملها قلت : أرأيت قال : تقسم الدار على عدد الولد وعلى عدد ولد الولد ، فما صار لولد الأعيان دخلت الأم معهم والزوجة ، فكان ذلك بينهم على فرائض الله . حتى إذا ما انقرض ولد الأعيان رجعت الدار كلها على ولد الولد . [ ص: 422 ] قلت : لو أن رجلا حبس على ولده في مرضه وولد ولده داره - ولثلث يحملها - وهلك وترك زوجته وأمه وولده وولد ولده ؟ قال : يقسم نصيبه على من بقي من ولد الأعيان وعلى ولد الولد ; لأنهم هم الذين حبس عليهم ، ثم تدخل الزوجة الأم وورثة الميت من ولد الأعيان في الذي أصاب ولد الأعيان من ذلك على فرائض الله . فإن انقرض واحد من ولد الأعيان ؟
قلت : فإن قال : نعم وهذا قول هلكت الأم أو الزوجة أو هلكتا جميعا ، أيدخل ورثتهما في حظوظهما ما دام أحد من ولد الأعيان حيا ؟ . مالك
قلت : أرأيت إن قال : نعم . انقرضت الأم والزوجة أولا ، أيدخل ورثتهما مكانهما ؟
قلت : فإن انقرض واحد من ولد الأعيان بعد ذلك ؟
قال : يقسم نصيبه على ولد الولد وعلى من بقي من ولد الأعيان ، ويرجع من بقي من ورثة الهالك من ولد الأعيان وورثة الزوجة وورثة الأم في الذي أصاب ولد الأعيان فيكون بينهم على فرائض الله .
قلت : فإن قال : يدخلون في ذلك ورثة ورثتهم وورثة من هلك من ولد الأعيان أبدا ما بقي من ولد الأعيان أخذ بحال ما وصفت لك . مات ورثة الزوجة والأم وبقي ورثة ورثتهم ؟
قلت : وهذا قول ؟ مالك
قال : هذا قوله .
قلت : فإن انقرض الولد وولد الولد رجعت حبسا على أولى الناس بالمحبس في قول ؟ مالك
قال : نعم .