الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                                                                                      حبس داره في مرضه على ولده وولد ولده ولثلث يحملها قلت : أرأيت لو أن رجلا حبس على ولده في مرضه وولد ولده داره - ولثلث يحملها - وهلك وترك زوجته وأمه وولده وولد ولده ؟ قال : تقسم الدار على عدد الولد وعلى عدد ولد الولد ، فما صار لولد الأعيان دخلت الأم معهم والزوجة ، فكان ذلك بينهم على فرائض الله . حتى إذا ما انقرض ولد الأعيان رجعت الدار كلها على ولد الولد . [ ص: 422 ] قلت : فإن انقرض واحد من ولد الأعيان ؟ قال : يقسم نصيبه على من بقي من ولد الأعيان وعلى ولد الولد ; لأنهم هم الذين حبس عليهم ، ثم تدخل الزوجة الأم وورثة الميت من ولد الأعيان في الذي أصاب ولد الأعيان من ذلك على فرائض الله .

                                                                                                                                                                                      قلت : فإن هلكت الأم أو الزوجة أو هلكتا جميعا ، أيدخل ورثتهما في حظوظهما ما دام أحد من ولد الأعيان حيا ؟ قال : نعم وهذا قول مالك .

                                                                                                                                                                                      قلت : أرأيت إن انقرضت الأم والزوجة أولا ، أيدخل ورثتهما مكانهما ؟ قال : نعم .

                                                                                                                                                                                      قلت : فإن انقرض واحد من ولد الأعيان بعد ذلك ؟

                                                                                                                                                                                      قال : يقسم نصيبه على ولد الولد وعلى من بقي من ولد الأعيان ، ويرجع من بقي من ورثة الهالك من ولد الأعيان وورثة الزوجة وورثة الأم في الذي أصاب ولد الأعيان فيكون بينهم على فرائض الله .

                                                                                                                                                                                      قلت : فإن مات ورثة الزوجة والأم وبقي ورثة ورثتهم ؟ قال : يدخلون في ذلك ورثة ورثتهم وورثة من هلك من ولد الأعيان أبدا ما بقي من ولد الأعيان أخذ بحال ما وصفت لك .

                                                                                                                                                                                      قلت : وهذا قول مالك ؟

                                                                                                                                                                                      قال : هذا قوله .

                                                                                                                                                                                      قلت : فإن انقرض الولد وولد الولد رجعت حبسا على أولى الناس بالمحبس في قول مالك ؟

                                                                                                                                                                                      قال : نعم .

                                                                                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                                                                                      الخدمات العلمية