في تزكية الشهود وقد غابوا أو ماتوا قلت : أرأيت إذا شهدوا على الحدود فماتوا أو غابوا أو عموا أو خرسوا ثم زكوا بعد ذلك ، أيقيم الحد على المشهود عليه  في قول  مالك  وهذا في حقوق الناس أيضا بهذه المنزلة ؟ 
قال : لم أسمع من  مالك  يحد لنا في هذا حدا ، وأرى أن يقيم الحد إذا زكوا - وهذا إذا استأصل الشهادة - لأن  مالكا  قال : ينبغي للإمام أن يكشفهم عن الشهادة ، لعل فيها ما يدرأ به عن المشهود عليه الحد . 
قال : وقد قال  مالك  في الغائب في الفرية والحدود : إن الشهادة على شهادة هذا الغائب جائزة ، فلما جوز الشهادة على الشهادة في الحدود علمنا أن شهادة هؤلاء الذين ذكرت أولا جائزة إذا زكوا بعدما ذكرت لك من استئصال الشهادة . قال : وما علمت أن  مالكا  فرق بين الحدود وبين الحقوق ، فهذا يدلك على ذلك أن الشهادة على الشهادة جائزة إذا خرسوا أو عموا أو غابوا . 
				
						
						
