في هيئة الرجم والصلاة على المرجوم والحفر للمرجوم قلت : أن الإمام يبدأ فيرجم ثم الناس إذا كان إقرار أو حبل ، وإذا كانت البينة فالشهود ثم الإمام ثم الناس ؟ مالك قال : لم يكن فهل ذكر لكم يعرف هذا . وقال مالك : يأمر الإمام برجمه . وإنما الرجم حد مثل القطع والقتل يأمر الإمام بذلك . مالك