في تزكية الشهود وقد غابوا أو ماتوا قلت : أرأيت إذا في قول شهدوا على الحدود فماتوا أو غابوا أو عموا أو خرسوا ثم زكوا بعد ذلك ، أيقيم الحد على المشهود عليه وهذا في حقوق الناس أيضا بهذه المنزلة ؟ مالك
قال : لم أسمع من يحد لنا في هذا حدا ، وأرى أن يقيم الحد إذا زكوا - وهذا إذا استأصل الشهادة - لأن مالك قال : ينبغي للإمام أن يكشفهم عن الشهادة ، لعل فيها ما يدرأ به عن المشهود عليه الحد . مالكا
قال : وقد قال في الغائب في الفرية والحدود : إن الشهادة على شهادة هذا الغائب جائزة ، فلما جوز الشهادة على الشهادة في الحدود علمنا أن شهادة هؤلاء الذين ذكرت أولا جائزة إذا زكوا بعدما ذكرت لك من استئصال الشهادة . قال : وما علمت أن مالك فرق بين الحدود وبين الحقوق ، فهذا يدلك على ذلك أن الشهادة على الشهادة جائزة إذا خرسوا أو عموا أو غابوا . مالكا