في الحامل يجب عليها الحد قلت : أرأيت البكر الحامل من الزنا ، أتجلد وهي حامل من الزنا ؟ أم تؤخر حتى تضع حملها  في قول  مالك  ؟ 
قال : تؤخر حتى تضع حملها عند  مالك    . 
قلت : فإذا وضعت ، أتضربها أم حتى يجف دمها وتتعالى من نفاسها في قول  مالك  ؟ 
قال : قد أخبرتك أن  مالكا  قال في المريض إذا خيف عليه : إنه لا يعجل عليه ويؤخر ويسجن . قال    : فأرى النفاس مرضا من الأمراض وأرى أن لا يعجل عليها . 
قلت : أرأيت إن كان حدها الرجم وهي حامل ؟  قال : قال  مالك    : تمهل حتى تضع ما في بطنها . 
قلت : فإذا وضعت ما في بطنها ؟ 
قال    : فإن أصابوا للصبي من يرضعه أقيم عليها الحد ولم تؤخر ، وإن لم يصيبوا للصبي من يرضعه لم يعجل عليها حتى ترضع ولدها . ألا ترى أنهم إن لم يصيبوا للصبي من يرضعه أنهم رجموها وتركوا الصبي مات فتكون قد كففت عنها وهي حامل لمكان الصبي وقد قتلته بعد الولادة بتركك إياه بلا رضاع . 
				
						
						
