قلت : أرأيت امرأة زنت فقالت : إني حبلى أيعجل عليها الرجم أو الجلد أم لا  في قول  مالك  ؟ وكيف إن كان الشهود بالزنا أربعة عدول شهدوا أنهم رأوها تزني منذ شهرين أو ثلاثة أشهر أو أربعة أشهر فقالت : أنا حبلى لا تعجلوا علي ؟ 
قال    : لم أسمع من  مالك  فيه شيئا ولكني أرى أن ينظر إليها النساء ، فإن كان حقا ما قالت لم يعجل عليها وإلا أقيم عليها الحد .
				
						
						
