قلت : أرأيت في قول امرأة زنت فقالت : إني حبلى أيعجل عليها الرجم أو الجلد أم لا ؟ وكيف إن كان الشهود بالزنا أربعة عدول شهدوا أنهم رأوها تزني منذ شهرين أو ثلاثة أشهر أو أربعة أشهر فقالت : أنا حبلى لا تعجلوا علي ؟ مالك
قال : لم أسمع من فيه شيئا ولكني أرى أن ينظر إليها النساء ، فإن كان حقا ما قالت لم يعجل عليها وإلا أقيم عليها الحد . مالك