في المرأة يشهد عليها بالزنا فتقول أنا عذراء أو رتقاء قلت : أرأيت أم لا ؟ وكيف إن نظر إليها النساء فقلن : إنها عذراء أو قلن : إنها [ ص: 515 ] رتقاء ؟ مالك إذا شهد عليها بالزنا أربعة عدول فقالت إني عذراء أو رتقاء ، أيريها النساء في قول قال : يقام الحد ولا يلتفت إلى قولهن لأن الحد قد وجب . قال : وقد قال في مالك قال الجارية البكر يتزوجها الرجل فتقول : قد مسني ويقول : لم أمسها . ويشهد النساء أنها بكر ؟ : إذا أرخيت عليهما الستور صدقت عليه ، ولم تكشف الحرائر عن مثل هذا ، ولا ترى الحرة في مثل هذا . مالك
قلت : ولا يرى أن يدفع حدا قد وجب بشهادة النساء إذا كان ذلك الشيء مما تجوز شهادة النساء فيه ، وهن لم يشهدن على حد إنما شهدن على أنها بكر أو رتقاء ، وهذا مما لا يشهد عليه إلا النساء . وهل يشهد ههنا غيرهن ؟ فكيف يقيم الحد وشهادة النساء ههنا فيما تجوز شهادتهن فيه تبطل الحد ؟ مالك
قال : لا أعرف أن شهادتهن تجوز هنا .