في المرأة يشهد عليها بالزنا فتقول أنا عذراء أو رتقاء قلت : أرأيت إذا شهد عليها بالزنا أربعة عدول فقالت إني عذراء أو رتقاء ، أيريها النساء في قول  مالك  أم لا ؟ وكيف إن نظر إليها النساء فقلن : إنها عذراء أو قلن : إنها  [ ص: 515 ] رتقاء ؟  قال    : يقام الحد ولا يلتفت إلى قولهن لأن الحد قد وجب . قال : وقد قال  مالك  في الجارية البكر يتزوجها الرجل فتقول : قد مسني ويقول : لم أمسها . ويشهد النساء أنها بكر ؟  قال  مالك    : إذا أرخيت عليهما الستور صدقت عليه ، ولم تكشف الحرائر عن مثل هذا ، ولا ترى الحرة في مثل هذا . 
قلت : ولا يرى  مالك  أن يدفع حدا قد وجب بشهادة النساء إذا كان ذلك الشيء مما تجوز شهادة النساء فيه ، وهن لم يشهدن على حد إنما شهدن على أنها بكر أو رتقاء ، وهذا مما لا يشهد عليه إلا النساء . وهل يشهد ههنا غيرهن ؟ فكيف يقيم الحد وشهادة النساء ههنا فيما تجوز شهادتهن فيه تبطل الحد ؟ 
قال    : لا أعرف أن شهادتهن تجوز هنا . 
				
						
						
