في عبدين لرجل قتلا رجلا خطأ فقال : أنا أدفع أحدهما وأفدي الآخر قلت : أرأيت لو أن ؟ عبدين قتلا رجلا خطأ فقال : أنا أدفع أحدهما وأفدي الآخر
قال : قال في العبيد إذا قتلوا حرا خطأ أو جرحوا إنسانا : إنهم مرتهنون بدية المقتول أو المجروح ، وتقسم الدية على عددهم ، ودية الجرح على عددهم ، فمن شاء من أرباب العبيد أن يسلم أسلم ، ومن شاء أن يفتك افتك بقدر ما يقع عليه من نصيبه من الدية - كان أقل من ثمنه أو أكثر - لو كانت قيمة العبد خمسمائة والذي وقع عليه عشر الدية غرم عشر الدية وحبس عبده ، وإن كانت قيمته عشرة دنانير ، والذي وقع عليه من الدية النصف [ ص: 579 ] لم يكن له أن يحبس عبده حتى يدفع نصف الدية . ولم يقل لنا مالك في الأرباب - أرباب العبيد - إذا كانوا شتى أو كان ربهم واحدا ، ولم يختلف ذلك عندنا - إنه إن كان أربابهم واحدا : إن له أن يحبس من شاء منهم ويدفع من شاء بحال ما وصفت لك ، وقد تكلم فيه غير مرة مالك ولم يختلف قوله فيه قط . مالك