في عبدين لرجل قتلا رجلا خطأ فقال : أنا أدفع أحدهما وأفدي الآخر قلت : أرأيت لو أن عبدين قتلا رجلا خطأ فقال : أنا أدفع أحدهما وأفدي الآخر  ؟ 
قال : قال  مالك  في العبيد إذا قتلوا حرا خطأ أو جرحوا إنسانا : إنهم مرتهنون بدية المقتول أو المجروح ، وتقسم الدية على عددهم ، ودية الجرح على عددهم ، فمن شاء من أرباب العبيد أن يسلم أسلم ، ومن شاء أن يفتك افتك بقدر ما يقع عليه من نصيبه من الدية - كان أقل من ثمنه أو أكثر - لو كانت قيمة العبد خمسمائة والذي وقع عليه عشر الدية غرم عشر الدية وحبس عبده ، وإن كانت قيمته عشرة دنانير ، والذي وقع عليه من الدية النصف  [ ص: 579 ] لم يكن له أن يحبس عبده حتى يدفع نصف الدية . ولم يقل لنا  مالك  في الأرباب - أرباب العبيد - إذا كانوا شتى أو كان ربهم واحدا ، ولم يختلف ذلك عندنا - إنه إن كان أربابهم واحدا : إن له أن يحبس من شاء منهم ويدفع من شاء بحال ما وصفت لك ، وقد تكلم فيه غير مرة  مالك  ولم يختلف قوله فيه قط . 
				
						
						
