في الأمة لها ولد صغير فيجني أحدهما جناية قلت : أرأيت إن كانت في قول عندي أمة وولدها صغير ، فجنى الولد جناية فأردت أن أدفعه ، أيجوز ذلك ؟ مالك
قال : نعم يجوز إلا أنه في قول قال للمجني عليه ولسيد الأمة أن يبقيا الأم والولد جميعا ولا يفرقا بينهما ، ويكون للمجني عليه قيمة الولد ، وعلى سيد الأمة قيمة العبد يقسم الثمن على قيمتها . مالك
قلت : فإن كانت ؟ لي جارية وولدها صغير فجنى ولدها أو جنت هي جناية ، فأردت أن أدفع الذي جنى بجنايته
قال : ذلك لك ، ويجبران على أن يجمعا بينهما كما وصفت لك من الجمع بينهما فيقسمان الثمن على قدر قيمتها . قال : وهذا قول ؟ مالك
قال : هذا رأيي .