في الأمة لها ولد صغير فيجني أحدهما جناية قلت : أرأيت إن كانت عندي أمة وولدها صغير ، فجنى الولد جناية فأردت أن أدفعه ، أيجوز ذلك  في قول  مالك  ؟ 
قال : نعم يجوز إلا أنه في قول  مالك  قال للمجني عليه ولسيد الأمة أن يبقيا الأم والولد جميعا ولا يفرقا بينهما ، ويكون للمجني عليه قيمة الولد ، وعلى سيد الأمة قيمة العبد يقسم الثمن على قيمتها . 
قلت : فإن كانت لي جارية وولدها صغير فجنى ولدها أو جنت هي جناية ، فأردت أن أدفع الذي جنى بجنايته  ؟ 
قال    : ذلك لك ، ويجبران على أن يجمعا بينهما كما وصفت لك من الجمع بينهما فيقسمان الثمن على قدر قيمتها . قال : وهذا قول  مالك  ؟ 
قال : هذا رأيي . 
				
						
						
