في جناية الأمة قلت : أرأيت لو أن في قول أمة جنت جناية فولدت ولدا من بعد الجناية ، أيكون ولدها معها ، ويقال للسيد : ادفعها وولدها أو افدهما جميعا ؟ مالك
قال : بلغني عنه أنه قال : لا يدفع ولدها معها . وقال : وأنا أرى أن لا يدفع ولدها معها مثل ما بلغني عن . مالك
قلت : وما حجة من قال : لا يدفع ولدها معها ؟ أليس قد استحقها المجني عليه يوم جنت عليه ؟
قال : لا ، إنما يستحقها المجني عليه يوم يقضى له بها ، فالولد قد زايلها قبل ذلك .