قلت : أرأيت لو أن ؟ عبدا بين رجلين أعتق أحدهما حصته وهو موسر ، فجنى العبد جناية قبل أن يقوم على المعتق
قال : يقال للمتمسك بالرق : إن شئت فأسلم نصف العبد بنصف دية هذه الجناية ، وإن شئت فافده بنصف دية الجناية . فإن فداه كان له أن [ ص: 584 ] يضمن الذي أعتق ويقوم عليه ، وإن أسلمه كان للذي أسلم إليه العبد بالجناية أن يلزم المعتق بنصف قيمته ، ويكون نصف الجناية على النصف المعتق من العبد يتبع به . وقال : ولا تتبع العاقلة بشيء مما صار على النصف المعتق ، وإن كان أكثر من الثلث .
قلت : ولا يضمن المعتق حصة صاحبه ثم يقال للمعتق : ادفع أو افد ؟
قال : لا ; لأن الجناية كانت في ملك المتمسك بالرق فلزمت رقبة العبد قبل أن يقوم نصيبه على صاحبه ، فإنما يقوم نصيبه على صاحبه بالعيب الذي لزم نصيبه ، لأن قال : ينظر إلى قيمة النصيب يوم يقوم العبد بتمامه ونقصانه . قال : وإنما ضمنت المعتق للمدفوع إليه العبد بالجناية ، لأن هذا لما أعتق كان ضامنا . فالمدفوع إليه بالجناية هو بمنزلة شريك المعتق الدافع العبد بجنايته . قال : ولو أن هذا العبد لما أعتق نصفه وهب شريك هذا المعتق نصيبه لرجل لضمنت المعتق للذي وهب له الشقص ، ولا يشبه هذا الذي قال مالكا في البيع : إنه يرد ولا يجوز بيع نصيبه إذا كان الذي أعتق موسرا ، لأن البيع إنما هو غرر ، وليست الهبة غررا لأن البائع كأنه باعه بكذا وكذا دينارا على أن يأخذ بدنانيره قيمة العبد ، لأنه قد علم أنه يقوم على المعتق ، وهذا المشتري لا يدري أيأخذ أقل من الدنانير التي أعطى أو أكثر ، وإن باعه بعروض كان كذلك أيضا إنما باع عروضه بدنانير لا يدري ما هي . مالك