في جناية الموصى بعتقه قلت : أرأيت إن ؟ أوصى فقال : هو حر بعد موتي بشهر . فمات السيد والثلث لا يحمله
قال : يقال للورثة : أجيزوا الوصية وإلا فأعتقوا ما حمل الثلث بتلا .
قلت : فإن أجازوا الوصية ؟
قال : إذا خدمهم تمام الشهر خرج جميعه حرا ، وهو قول . مالك
قلت : وإن قال : يقال للورثة : افتكوا خدمته أو أسلموها . قال السيد : هو حر بعد موتي بشهر . فأجازت الورثة الوصية . ثم جنى العبد جناية قبل أن يمضي الشهر ؟
قلت : فإن افتكوها [ ص: 585 ] أو أسلموها . أيعتق العبد بجميعه إذا مضى الشهر ؟
قال : نعم ، وهو قول . مالك
قلت : فإن عتق العبد بعد مضي الشهر وقد كانوا أنفذوا ما أوصى به الميت وأسلموه ؟
قال : يكون ما بقي من الجناية في ذمة العبد يتبع بها .
قلت : وهذا قول ؟ مالك
قال : نعم .
قلت : فإن كان الورثة افتكوه فخدمهم بقية الشهر ثم عتق ، هل يتبع بشيء ؟
قال : لا ، وقد بلغني ذلك عن ممن أرضاه . مالك
قلت : فإن كانت الورثة - حين مات الميت - لم يجيزوا الوصية فأعتقت عليهم الثلث بتلا ثم جنى جناية ؟
قال : تقسم الجناية أثلاثا ، فيكون ثلث الجناية على الثلث المعتق .
ويقال للورثة : افتكوا ثلثيكم بثلثي الجناية أو أسلموه ، فيكون ثلثاه رقيقا لأولياء الجناية ، وهو قول . مالك
قلت : أرأيت إن قال : إذا أوصى بعتقه كان له أن يدفعه أو يفتديه إذا اعتدلت قيمته وجنايته ، فإن فداه كان على الوصية . فأما إذا أبت عتقه في مرضه ، فإنه يكون مثل المدبر ، تكون الجناية في ذمته إذا حمله الثلث - وكذلك بلغني عمن أرضى به - ولا تكون في رقبته . وإن كان لسيده أموال مأمونة من دور أو أرضين فهو حر حين أعتقه ، والجناية على العاقلة إن كانت خطأ ، وإن كانت عمدا اقتص منه . أعتق رجل عبدا له في مرضه فجنى العبد جناية ، أيدفع بها أم لا ؟
قلت : ؟ أرأيت إن أوصى بعتقه إلى شهر ولا يحمله الثلث ، فجنى العبد جناية قبل أن يجيز الورثة الوصية
قال : لم أسمع من فيه شيئا إلا أني أرى أن يقال للورثة : اختاروا ، إما أن أعطيتم أرش الجناية كلها وتكون لكم خدمة العبد فتكونون قد أجزتم وصية صاحبكم ويخدمكم إلى الأجل فذلك لكم ، وإذا انقضت الخدمة خرج العبد حرا بجميعه ولم تتبعوه بشيء ، وإن أبيتم عتق من العبد ثلثه وقيل لكم : افتدوا الثلثين اللذين صارا لكم بثلثي الدية ، وإلا فأسلموهما لأولياء الجناية ويكون ثلث الجناية على الثلث الذي عتق منه . مالك