في العبد يقتله العبد أو الحر قال : قال ابن وهب : وبلغني أن مالك كان يقضي في العبد يصاب بالجراح أن على الذي أصابه قدر ما نقص منه مروان بن الحكم عن ابن وهب الليث عن ويونس ابن شهاب أنه قال : سمعت رجالا من أهل العلم يقولون : تقام سلعة من السلع ثم عقله في ثمنه يوم يصاب إن قتل أو جرح ، وبعضهم يزيد على بعض في الحديث عن ابن وهب عن ابن لهيعة عن خالد بن أبي عمران القاسم بن محمد مثله . وسالم بن عبد الله عن ابن وهب مخرمة عن أبيه عن عبد الرحمن بن القاسم مثله . وابن قسيط عن ابن وهب الليث عن ويونس مثله . ربيعة عن ابن وهب عن يونس مثله ابن شهاب عن ابن وهب الحارث بن نبهان عن محمد بن سعيد عن عن عبد الرحمن بن غنم الأشعري عن عبادة بن نسي مثله . معاذ بن جبل عن ابن وهب عن ابن لهيعة بكير الأشج عن قال : والمتاع مثله عمر بن عبد العزيز عن ابن وهب عن جرير بن حازم الحسن بن عمارة عن مثله علي بن أبي طالب عن ابن وهب شبيب بن سعيد التميمي عن يحيى بن أبي أنيسة عن ابن شهاب عن عن سعيد بن المسيب أنهم كانوا يقولون : الرقيق مال قيمته بالغة ما بلغت في نفسه وجراحه عمر بن الخطاب : وقال ابن وهب ابن غنم فقلت : إنهم كانوا يقولون : لا تجاوز دية الحر . فقال : سبحان الله ، إن قتل فرسه كانت قيمته ، إنما غلامه مال فهو له قيمته . لمعاذ
عن ابن وهب أن إسماعيل بن عياش رضي الله عنه قال : قيمته ما بلغت إنما هو مال وإن بلغت ثلاثين ألفا . علي بن أبي طالب عن ابن وهب عن الليث بن سعد أنه قال : يرد على السيد وإن كان الثمن أربعة آلاف دينار أو أكثر من ذلك ربيعة عن ابن وهب محمد بن عمرو عن عن ابن جريج عن عبد الكريم علي بن أبي طالب وشريح في دية العبد ثمنه وإن خلف دية الحر . وابن مسعود عن ابن وهب مخرمة بن بكير عن أبيه عن ابن المسيب أنهما قالا : وسليمان بن يسار فله نصف عشر ثمنه إذا شج العبد موضحة . ابن وهب
قال : وبلغني عن مالك الليث أنهما كانا يقولان في وسليمان بن يسار نصف عشر قيمته موضحة العبد : قال ابن وهب : والجائفة والمأمومة والمنقلة والموضحة في ثمن العبد بمنزلتهن في دية الحر مالك : وقال ابن وهب عبد العزيز بن أبي سلمة : وجراح العبد قيمته يقام صحيحا ثم يقام مجروحا ثم ينظر إلى ما بين ذلك فيغرمه [ ص: 608 ] الجارح ، لا نعلم شيئا أعدل من ذلك . وذلك من أجل أن اليد من العبد والرجل إذا قطعتا تدخل مصيبتهما بأعظم من نصف ثمنه ، ثم لا يكون له بعد ثمن . وإن أذنه تدخل مصيبتها بأدنى من نصف ثمنه إذا كان غلاما ينسج الديباج أو الطراز وكان عاملا لغير ذلك مما يرتفع به ثمنه ، فإذا أقيمت المصيبة ما بلغت فلم يظلم السيد ، ولم يظلم الجاني له ، إن كانت تلك المصيبة قليلا فقليل ، وإن كانت كثيرا فكثير ، لأن موضحة العبد ومنقلته ومأمومته وجائفته لا بد لهن من أن يكون فيهن شيء ، فإن أخذن بالقيمة لم يكن لهن قيمة لأنهن لا يرجعن بمصيبة ، ولا يكون فيهن عيب ولا نقص إلا ما ذكر له ولهما موضع من الرأس والدماغ . فربما أفضى من العظم منه إلى النفس فيرى أن يجعل في ثمنه على مثل حسابه من عقل الحر . : وقال ابن وهب عن يونس أنه قال : إذا شج الحر العبد موضحة ، فلسيد العبد على الحر الجارح نصف عشر قيمة العبد يوم يصاب . أبي الزناد