[ ص: 613 ] في القضاء في جناية المكاتب قلت : أرأيت قال : يقضى عليه بجنايته كلها لأنه بمنزلة العبد إذا جنى . فيقال لسيده : أد الجناية كلها أو أسلمه ، فكذلك المكاتب ، إما أن يؤدي جميع الجناية ، وإلا عجز وخير سيده في أن يفتكه بالجناية أو يسلمه بها . المكاتب إذا جنى جناية ، أيقضى عليه بالجناية كلها أم بقدر قيمته ؟
قلت : أرأيت المكاتب إذا جنى جناية فقضى القاضي عليه بالجناية أن يؤديها فعجز بعدما قضى عليه القاضي ، أيكون ذلك وعجزه قبل أن يقضي عليه سواء ؟ قال : نعم ، ولم أسمع يذكر القاضي في شيء من هذا ، إنما قال : يقال للمكاتب أد وإلا عجزت ، وإنما يقضي القاضي أن يقول له أد وإلا عجزت . مالكا
قلت : أرأيت ؟ قال : يقال له : أد الجناية فإن عجز عن ذلك فسخت كتابته . مكاتبا جنى على سيده
قلت : والأجنبي وسيده في هذا سواء ؟
قال : نعم ; لأن قال : إذا جنى المكاتب قيل له أد الجناية وإلا فارجع رقيقا . مالكا