[ ص: 613 ] في القضاء في جناية المكاتب قلت : أرأيت المكاتب إذا جنى جناية ، أيقضى عليه بالجناية كلها أم بقدر قيمته ؟  قال : يقضى عليه بجنايته كلها لأنه بمنزلة العبد إذا جنى . فيقال لسيده : أد الجناية كلها أو أسلمه ، فكذلك المكاتب ، إما أن يؤدي جميع الجناية ، وإلا عجز وخير سيده في أن يفتكه بالجناية أو يسلمه بها . 
قلت : أرأيت المكاتب إذا جنى جناية فقضى القاضي عليه بالجناية أن يؤديها فعجز بعدما قضى عليه القاضي ، أيكون ذلك وعجزه قبل أن يقضي عليه سواء ؟  قال    : نعم ، ولم أسمع  مالكا  يذكر القاضي في شيء من هذا ، إنما قال : يقال للمكاتب أد وإلا عجزت ، وإنما يقضي القاضي أن يقول له أد وإلا عجزت . 
قلت : أرأيت مكاتبا جنى على سيده  ؟ قال : يقال له : أد الجناية فإن عجز عن ذلك فسخت كتابته . 
قلت : والأجنبي وسيده في هذا سواء ؟ 
قال : نعم ; لأن  مالكا  قال : إذا جنى المكاتب قيل له أد الجناية وإلا فارجع رقيقا . 
				
						
						
