في المكاتب يجني جناية عمدا فيصالحه أولياء الجناية على مال فيعجز قبل أن يؤدي المال قلت : أرأيت قال : إذا كانت الجناية معروفة ، فإنه يقال لسيد المكاتب : ادفعه أو افده بالمائة . إلا أن تكون المائة أكثر من دية الجرح ; لأن المكاتب إذا جنى جناية عمدا ، فصالحه أولياء الجناية على مائة دينار فعجز قبل أن يؤدي المائة ، أيقال للسيد ادفعه أم افده بالجناية ؟ قال في المكاتب إذا جنى جناية فإنه يقال له : أد الجناية وأقم على كتابتك ، فإن هو قوي على ذلك وإلا فسخت كتابته ثم خير سيده ، فإن شاء فداه بعقل الجناية وإن شاء دفعه . مالكا
قلت : أرأيت ؟ مالك قال : قال إن قال : أنا أقوى على أداء الكتابة ولا أقوى على أداء الجناية ، أيكون ذلك له في قول : إذا قال لا أقوى على أداء الجناية ، كان عاجزا مكانه ولا ينتظر به في قول مالك . مالك
قال : قال يونس بن يزيد : إن أصاب المكاتب جرحا فعتق ، فإنما أدى عن نفسه ، وإن رق فإنما أدى من مال سيده . ربيعة
قال : وقال يونس : إذا جرح هو جرحه فإنا نرى عقله على المكاتب في ماله ، وإن هو عجز عن ذلك محيت كتابته وخير سيده ، فإن شاء أن يعقل عنه عقل الجرح الذي جرح ، وإن شاء أن يسلمه إلى المجروح عبدا له أسلمه . أبو الزناد
قال : أحسن ما سمعت في المكاتب إذا جرح الرجل جرحا يقع عليه فيه العقل ، أن المكاتب إن قوي على أن يؤدي عقل ذلك الجرح مع كتابته أداه ، وكان على كتابته ولا ينجم عليه كما ينجم على الحر . وإن هو لم يقو على ذلك فقد عجز عن كتابته ، وذلك أنه ينبغي له أن يؤدي عقل ذلك الجرح قبل كتابته ، وكذلك حقوق الناس أيضا تؤدى قبل الكتابة ; لأنه لا [ ص: 614 ] يؤدي خراجا والكتابة خراج وعليه أموال الناس . مالك
فإن عجز المكاتب عن أداء عقل ذلك الجرح خير سيده ، فإن أحب أن يؤدي عقل ذلك الجرح فعل وأمسك غلامه وصار عبدا مملوكا ، وإن أحب أن يسلم عبده للمجروح أسلمه وليس على السيد أكثر من أن يسلم عبده .
قال سحنون : عن أنه قال في العبد يكاتبه سيده وعليه دين للناس فكان يقول : يبدأ بدين الناس فيؤدى قبل أن يؤخذ من نجومه شيء . إن كان دينه يسيرا بدئ بقضائه وأقر على كتابته ، وإن كان دينه كثيرا تحبس نجومه ، وما اشترط من تعجيل منفعته فسيده بالخيار ، إن شاء أقره على كتابته حتى يقضي دينه ثم يستقبل نجومه ، وإن شاء محا كتابته . ابن شهاب عن يونس أنه قال : أما دين المكاتب فيكسر كتابته وينزل في دينه بمنزلة العبد المأذون له في التجارة . ربيعة محمد بن عمرو : عن عن ابن جريج قال : قال عبد الكريم : المكاتب لا يحاص سيده الغرماء ، يبدأ بالذي لهم قبل كتابة سيده . قال زيد بن ثابت : قيل ابن جريج : كان لسعيد بن المسيب يقول : يحاصهم بنجمه الذي حل ؟ قال شريح : أخطأ ابن المسيب . شريح
قال : وقال يبدأ بالذي للديان . وكان زيد بن ثابت ابن شهاب ومجاهد يقولون : مضت السنة إذا وجب على المملوك عقل فلا يؤخر ولا ينجم كما ينجم المعاقل ولكنه عاجل . وعطاء