في المكاتب يجني جناية وله أولاد حدثوا في كتابته من أم ولده
قلت : أرأيت المكاتب إذا حدث له ولد في الكتابة من أم ولد له ، فجنى المكاتب جنايته وعليه دين ، أيكون على الابن شيء من ذلك أم لا ؟ قال : أما الدين فلا يلزم الابن من ذلك شيء ، وأما الجناية فإنها تلزمه لأن الأب والابن لا يعتقان إلا بأداء الجناية . وقال : إذا جنى المكاتب قيل له : أد ، فإن لم يقو قيل للابن : أد ، فإن لم يقو رجع رقيقا ثم يخير السيد في الذي جنى وحده بين أن يدفعه أو يفديه . مالك
قلت : أرأيت إن مات المكاتب الجاني ، أيكون على الابن الذي معه في الكتابة من جنايته شيء أم لا ؟ قال : ما سمعت فيه . شيئا ولا أرى عليه من جناية الأب شيئا إذا مات الأب ; لأنه إنما كانت جنايته في رقبته . فإن عجز عنها فقد ذهبت رقبته فلا يكون على الابن شيء .
قال : وقال غيره : الجناية والدين لا يعتق المكاتب إلا بعدهما ، والدين يرق العبد ويبطل كتابته كما تبطلها الجناية . فإذا كان على الأب دين فلم يقدر على أداء النجوم لمكان الدين ، صار الدين كالجرح إذا لم يقدر على أداء النجوم لمكان الجرح قيل للمكاتب وللابن : لا سبيل لكما إلا بحمالة كل واحد منكما بصاحبه إلى أداء غلته ، والدين والجناية قبلكما ، فإن قويتما على أداء هذا الدين والجناية فالكتابة قائمة ، وإلا فسخت الكتابة وخير في الجاني وحده في إسلامه أو افتكاكه بالجناية وفي الدين يصيران رقيقين ، والدين في ذمة الذي كان في ذمته وحده . سحنون
وإن أديا الدين جميعا أو الجناية جميعا أو أداهما الابن الذي لم يجن ولم يداين ، ثم أديا الكتابة لم يرجع على أبيه بما أدى عنه من أرش الجناية أو دين ; لأنه إنما أعتق الأب بما أدى عنه فصار ذلك كالكتابة التي أداها بعضهم عن بعض ; لأن العتق إنما كان بأدائهما ، ولو لم يؤديا رقا . وكذلك كلما أرقهما من دين أو جناية كما ترقهما الكتابة ، فإذا أديا الدين والجناية كان كأداء الكتابة .
قال : فخذ هذا الأصل على هذا إن شاء الله تعالى . سحنون