في المكاتب يموت وعليه دين ويترك عبدا فيجني العبد جناية
قلت : أرأيت لو أن مكاتبا مات وترك عبدا وعلى المكاتب دين حين مات فجنى العبد جناية بعد موت المكاتب أو قبل موت المكاتب . من أولى بهذا العبد ، الغرماء أم أولياء الجناية الذين جنى عليهم هذا العبد ؟ قال : أولياء الجناية أولى به . [ ص: 617 ] قال ابن القاسم : ألا ترى لو أن رجلا حرا جنى عبده جناية - وعلى الحر دين - أن الجناية أولى بالعبد من دين السيد إلا أن يفتكه أهل الدين بدية الجناية ; لأن الجناية إنما لزمت رقبة العبد ، ودين السيد إنما هو في ذمة السيد ؟ فهذا يدلك على أن الجناية أولى بالعبد من غرماء السيد ، وللغرماء أن يفتكوه لأنه مال للسيد ، وقد كان للسيد أن يفتكه ، فكذلك غرماؤه ذلك لهم .
قلت : أرأيت إن كان سيد العبد هو الذي جنى ، وجنايته مما لا تحمله العاقلة وعليه دين وليس له مال غير ثمن هذا العبد ؟ قال : يضرب في ثمن هذا العبد الغرماء وأولياء الجناية بالحصص ; لأن الجناية في ذمة السيد والدين في ذمة السيد أيضا وهو قول . مالك