في الجناية على المكاتب
قلت : أرأيت قال : يقاص الولد السيد بقيمة رقبة المكاتب في آخر نجومهم . لو أني كاتبت عبدي فحدث له أولاد في كتابته من أم ولده ثم قتلته خطأ أو عمدا ؟
قلت : فإن كان في قيمة رقبته وفاء بالكتابة وفضل ؟
قال : يكون لهم أن يأخذوا الفضل من السيد ، فيكون ميراثا بين ولده الذين كانوا في الكتابة - كانوا ممن كاتب عليهم أو ممن حدثوا معه في الكتابة - وهو قول ; لأن مالك قال في السيد إذا شج مكاتبه موضحة ، أنه يقاصه بها المكاتب في آخر نجومه ، وقال في مالكا : أن ولده يقاصونه بذلك في آخر كتابتهم ، فإن كان في قيمته فضل كان لهم ، فإن بقي شيء سعوا في بقية ذلك وعتقوا ، فسيده عندي بمنزلة غيره . قال : وإنما يكون على السيد في موضحة المكاتب - في قول المكاتب إذا قتل فأخذ السيد قيمته - نصف عشر قيمته مكاتبا على حاله في أدائه وقوته . مالك