ابن الملاعنة إذا قال : دمي عند فلان ما جاء في ابن الملاعنة يقول : دمي عند فلان
قلت : أرأيت قال : إن كانت أمه من الموالي فلموالي أمه أن يقسموا ويستحقوا الدم إن كان عمدا ، أو الدية إن كان خطأ وهو رأيي . ابن الملاعنة إذا قال : دمي عند فلان . كيف يصنع فيه ؟
قلت : فإن كانت أمه من العرب ؟
قال : هو عندي بمنزلة من لا عصبة [ ص: 648 ] له ولا ولاء ; لأنه إذا كان من العرب لم يرثه أحد إلا أمه وإخوته لأمه إذا لم يكن له ولد ولا ولد ولد ، ويكون ما بقي لبيت المال . فهذا بمنزلة من لا وارث له من الرجال ولا عصبة له وماله لبيت المال . فسبيل ابن الملاعنة وهذا واحد ، وما سمعت ذلك إلا أني أرى أن لا يقتل إلا ببينة ، ولا يكون في هذا قسامة في عمد ، وإن كان خطأ أقسمت أمه وإخوته لأمه وأخذوا حقوقهم من الدية . قال : وأما إخوة ابن الملاعنة لأمه - في قول فليس لهم من الدم في العمد شيء . مالك